التعريف اللغوي فهو : الزيادة على الشيء ومنه (أربى فلان على فلان ) إذا زاد عليه (وربا الشيء) إذا زاد على ما كان عليه فعظم (فهو يربو ربوا) ، وإنما قيل للرابية (رابية) لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم (ربا يربو) ، ومن ذلك قيل (فلان في رباوة قومه) يراد أنه في رفعة وشرف منهم فأصل الربا الأناقة والزيادة ، ثم يقال : (أربى فلان) أي أناف ماله حين صيره زائدا وإنما قيل للمربي (مرب) لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه السبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه عليه ولذلك قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وأمّا معنى الرّبا في الشّرع فهو: الزّيادة في أشياء مخصوصة، والزّيادة على الدَّيْن مُقَابل الأجل مطلقاً. وقيل: هو الزّيادة في بيع شيئين يجري فيهما الرّبا، وهو على نوعين: ربا الفضل، وربا النّسيئة.
أنواع الربا
إنّ الرّبا في اصطلاح الفقهاء يعني: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين، خالية عمّا يقابلها من العوض. والرّبا نوعان، هما: ربا الدّيون: وهو نوع الرّبا الذي جاء القرآن بتحريمه، ومعنى ربا الدّيون الزّيادة في الدّين مقابل أن تتمّ الزّيادة في الأجل، وهو نوع الرّبا الذي كان شائعاً في أيّام الجاهليّة، وقد رجعت إليه البنوك في وقتنا الحالي، وهو من أشهر أنواع الرّبا ومن أشدّها قبحاً. ربا البيوع: وهو نوع الرّبا الذي يكون من خلال بيع الأموال الرّبوية بعضها ببعض، وهذه الأموال الرّبوية هي ستّة أشكال: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والتّمر، والشّعير، والملح. وأمّا ربا البيوع فهو على نوعين أيضاً: ربا الفضل: ويعني الزّيادة في واحد من العوضين عن الآخر، وذلك في حالة بيع المال الرّبوي بمال ربوي من نفس جنسه، ومثال ذلك أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب، حيث إنّه لا يجوز أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب إلا في حال كان متماثلاً، وأيّ زيادة في واحد من الجهتين تجعل البيع يتحوّل إلى بيع ربويّ، ولذلك لا بدّ أن يتّحد الجنس عند البيع، حيث يكون البيع فضّةً بفضّة، أو عملةً نقديّةً بعملة نفسها، أو برّاً ببرّ. ربا النّسيئة: ومعناه أن يتأخّر قبض واحد من العوضين في عمليّة بيع الأموال الربويّة، وهذا في حال كانت متحدةً في العلة، ففي حال تمّ بيع مال ربويّ بمال من غير جنسه، مثل أن يتمّ بيع ذهب بفضّة أو عكس ذلك، أو أن يتمّ بيع عملة بعملة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز أن يتمّ التّفاضل، أي عمليّة الزّيادة والنّقص، وذلك بسبب اختلاف الجنس، ولكن لا يجوز أن يتمّ تأخير قبض واحد من العوضين، ولكن لا بدّ أن يتمّ التّقابض في مجلس العقد.
وأمّا معنى الرّبا في الشّرع فهو: الزّيادة في أشياء مخصوصة، والزّيادة على الدَّيْن مُقَابل الأجل مطلقاً. وقيل: هو الزّيادة في بيع شيئين يجري فيهما الرّبا، وهو على نوعين: ربا الفضل، وربا النّسيئة.
أنواع الربا
إنّ الرّبا في اصطلاح الفقهاء يعني: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين، خالية عمّا يقابلها من العوض. والرّبا نوعان، هما: ربا الدّيون: وهو نوع الرّبا الذي جاء القرآن بتحريمه، ومعنى ربا الدّيون الزّيادة في الدّين مقابل أن تتمّ الزّيادة في الأجل، وهو نوع الرّبا الذي كان شائعاً في أيّام الجاهليّة، وقد رجعت إليه البنوك في وقتنا الحالي، وهو من أشهر أنواع الرّبا ومن أشدّها قبحاً. ربا البيوع: وهو نوع الرّبا الذي يكون من خلال بيع الأموال الرّبوية بعضها ببعض، وهذه الأموال الرّبوية هي ستّة أشكال: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والتّمر، والشّعير، والملح. وأمّا ربا البيوع فهو على نوعين أيضاً: ربا الفضل: ويعني الزّيادة في واحد من العوضين عن الآخر، وذلك في حالة بيع المال الرّبوي بمال ربوي من نفس جنسه، ومثال ذلك أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب، حيث إنّه لا يجوز أن يتمّ بيع الذّهب بالذّهب إلا في حال كان متماثلاً، وأيّ زيادة في واحد من الجهتين تجعل البيع يتحوّل إلى بيع ربويّ، ولذلك لا بدّ أن يتّحد الجنس عند البيع، حيث يكون البيع فضّةً بفضّة، أو عملةً نقديّةً بعملة نفسها، أو برّاً ببرّ. ربا النّسيئة: ومعناه أن يتأخّر قبض واحد من العوضين في عمليّة بيع الأموال الربويّة، وهذا في حال كانت متحدةً في العلة، ففي حال تمّ بيع مال ربويّ بمال من غير جنسه، مثل أن يتمّ بيع ذهب بفضّة أو عكس ذلك، أو أن يتمّ بيع عملة بعملة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز أن يتمّ التّفاضل، أي عمليّة الزّيادة والنّقص، وذلك بسبب اختلاف الجنس، ولكن لا يجوز أن يتمّ تأخير قبض واحد من العوضين، ولكن لا بدّ أن يتمّ التّقابض في مجلس العقد.